الشيخ الطوسي
176
تهذيب الأحكام
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته . ( 776 ) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه انه أودعه بشهود . ( 777 ) 34 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه . ( 778 ) 35 - عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه ؟ فقال : إن كان يعلفها فله ان يركبها وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها . ( 779 ) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن إلا مقبوضا . ( 780 ) 37 - عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان
--> - 776 - الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 195 - 777 - الكافي ج 1 ص 397 - 778 - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196